قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 24
تسلّم النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المعني إلى مصالح الجمارك عند الانتهاء من عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 22 جانفي سنة 2023 م تُسلّم مصالح الجمارك نسخة عن رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد إلى المعني.