الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 23
تخضع إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تأشيرة تضعها مصالح الجمارك على النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد تثبت إلى أن عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية قد تمت.
يمكن أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عدة عمليات.