قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 22
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت موضوع تصدير مؤقت.