الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 20
لا يمكن أن يتعرض أي تجهيز حساس موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد لأي تغيير على مستوى أرقامه التسلسلية إلاّ في حالة التبديل.
في حالة التبديل، يجب ألاّ يخضع التجهيز أو التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، في أي حال من الأحوال، إلى تغييرات في مواصفاتها وخصائصها التقنية كما هي محددة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة أو في الاستمارات التقنية للمصنّع.