قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المصنفة في القسم “أ”، الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.