قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 18
تُعد رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا القرار، ويتم تبليغها إلى المعني دون أجل. وتُحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.