قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 16
تُسلّم رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية :
– الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة،
– المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب (التبديل)،
– الموجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام تعاون،
– الموجهة للعرض في المعارض أو العروض في الخارج.