الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 15
يخضع التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالداخلية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يجب أن تُرسل هذه الآراء خلال أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تُسلم رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لاستلام الآراء.