الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الثاني — إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن أي رخصة دخول مؤقت منتهية المدة دون أن تكون موضوع تصريح لإعادة التصدير على مستوى مصالحها، إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك.
تبلّغ المديرية العامة للجمارك مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن كل مستفيد من رخصة الدخول المؤقت منتهية الصلاحية دون القيام بعملية إعادة التصدير.