قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الثاني — إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
لا يمكن أن تكون موضوع طلب الصرف من الخدمة، التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني، مهما كانت حالتها.