الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الثاني — إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
يجب أن تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم دخولها مؤقتا موضوع عملية إعادة تصدير.
غير أنه، يمكن الترخيص بالتنازل دون مقابل من طرف الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.