الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الثاني — إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
بعد الدراسة والتحقق من مطابقة الملف، تضع مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عبارة “ تأشيرة إعادة التصدير” على أصل رخصة الدخول 29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي يقوم صاحبها بتسليمها لمصالح الجمارك عند إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
تتم إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عملية واحدة.