هذا النص

والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين

قرار وزاري مشترك · 5 نوفمبر سنة 1990

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.