قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 955
المادة 2
تفتح المسابقة المهنية للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والمتممين بنفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .