المادة 3
تكلف المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية
- إرسال وتعميم كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي مطبق في مجال تنفيذ الميزانية، على مستوى مصالح المديرية الجهوية
- القيام بدراسة مسبقة لكل طلب استشارة قانونية وإرسال التقرير المعد بشأنه، مرفقا بالعناصر المحللة، إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، بغرض اتخاذ القرار، السهر على تسيير وتحيين الرصيد الوثائقي والمساهمة في إنشائه على مستوى مصالح المديرية الجهوية
- المساهمة في التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للمديرية الجهوية، في مجال تنفيذ الميزانية،
- استغلال تقارير نشاط مصالح المديرية الجهوية والقيام بتلخيصها،
- إعداد تقرير سنوي تلخيصي لنشاطات مصالح المديرية الجهوية و تقييم تطبيق التنظيم في مجال تنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية.
تنظم المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولايات والبلديات في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب التنظيم الميزانياتي مكتب متابعة الرقابة المالية للولايات مكتب متابعة الرقابة المالية للبلديات.