قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 وزير الشباب عن وزير الدولة، والرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة ★