المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في الجدول أدناه :
السلك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات 18 السلكية واللاسلكية الوطنية المساعدون التقنيون المتخصصون في 28 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية 5 واللاسلكية الوطنية 7 ديسمبر سنة 2023 م