قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة 9
ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية، وأعمالا تطبيقية، ومحاضرات، وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات.