قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة 7
كل مترشح مقبول لمتابعة دورة التكوين المتخصص ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويُعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.