المادة 3
يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.