قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة 2
المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مدعوون لمتابعة دورة تكوين متخصص.