قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة 20
عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية شهادة للمتربصين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.