قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 87 (الحالة 1) و 90 (الحالتين 2 و 3) و 93 (الحالة 1) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وكذا محتوى برامجه للالتحاق برتب :
– مستشار الشؤون الخارجية،
– كاتب الشؤون الخارجية،
– ملحق الشؤون الخارجية.