المادة 19
تضبط القائمة النهائية للمتربصين الناجحين في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا،
– المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين.