قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة 12
تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص التي يتم وضعها وتفصيل محتواها من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعتها أو تغيير محتواها قصد تحيينها ومواكبتها مع التطورات واحتياجات الإدارة.