قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.