المادة 6
يجب أن تحتوى ملفات الترشيح المرسلة في ظروف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة العائلية لم تتجاوز سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر على الاقل .
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان.
أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع ممارسة المهنة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم . 3 صور للهوية وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ،
- بالنسبة للمترشحين المستفيدين من تأخير في حدود السن، تقديم شهادة الحالة العائلية أو شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين تقديم نسخة من قرار - التعيين في سلك مرتب على الاقل في السلم II ، وجدول للخدمات المنجرة في الادارة ورخصة خاصة بأداء الاختبارات تسلمها السلطة التي لها حق التعيين .