قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637
المادة 3
يجب أن يكون المترشحون بالغين 26 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة من العمل العمومي وكذلك المدة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني، أو المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز هذا الحد 9 سنوات