قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637
المادة 2
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لحاملي البكالوريا أو لدبلوم يعادلها، وكذلك للموظفين المرسمين في سلك مرتب في السلم II على الاقل والمثبتين لسنتين من العمل العمومي عند تاريخ المسابقة.