قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637
المادة 10
يمكن عند الاقتضاء وبناء على اقتراح لجنة الامتحان، تنظيم دورة ثانية اذا كان عدد المترشحين الناجحين الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 639 يقل عن نصف عدد الاماكن المعروضة وهذا في حدود الاماكن غير المعروضة. وتكون قائمة الاختبارات، ومعدلات القبول والنجاح وكذلك تكوين لجنة الامتحان لهذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه