قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية الذي يدعى في صلب النص “المركز”.