المادة 4
يقصد بالرسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معيّن قانونا من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من طرف لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة اختصاص رياضي مسجل في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
– تسديد تذاكر النقل،
– تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،
– تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،
– الأتعاب والتعويضات.