قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
المادة 2
يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.