هذا النص
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
قرار وزاري مشترك · 7 فبراير سنة 1982
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.