الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
العقوبات الجزائية ا طبقا للمادة 40 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعاقب كل من يخالف الاحكام المبينة فى المادة السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج وذلك دون المساس بتطبيق المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.
كما يمكن أن تطبق هذه العقوبات ليس على الاطراف المتعاقدة فحسب بل حتى على أى شخص تدخل فى ابرام العقد بخرق القانون أو سهل ابرامه وهكذا فان العقوبات تسلط على الموثق المحرر والوكلاء وعلى الوسطاء عند الاقتضاء.
ب ۔ زيادة على ذلك وتطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون المذكور يتعرض المشترى لحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 500 و 5.000 دج، في حالة الحصول على رخصة الشراء عن طريق تصريح غير صحيح ج ترسل الهيئة البائعة قصد المتابعة الى
- الادلة المتعلقة النيابة الملف الذي يتضمن جميع بالمخالفات الملحوظة التي تثبت بالادلة الكافية الجنحة أو الجناية.