الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تضييق حقوق تمتع المشترى وانتفاعه يتحتم على المشترى أن يحترم أحكام المادة 27 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المحللة فيما بعد :
أ تمنع العمليات الآتية التي تمس البناية المشتراة حتى دفع كامل مبلغ البيع وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع :
الايجار الشفوى والكتابى الجزئي أو الكلى المؤثث أو غير المؤثث كيفما كانت مدة ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075
- كالرهن العقارى الاتفاقى والحيازي والنقل العقارى ولو رخص به القاضى وفقا للمادة 942 من القانون المدني.
- التبادل،
- المساهمة في الشركة التصرف التطوعي مجانا أو بمقابل في كامل - الملكية وفي ملكية الارض العقارية أو في حق الانتفاع.
ب وحتى انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع ولاسباب معقولة أن تتم المقابلة للهيئة البائعة يمكن حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982