قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
التحف والاثريات تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الجارى به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفساءات والتماثيل والاوسمة والزهوريات والاعمدة والنقوش والنقود القديمة الموجودة على أرضية البناية المبيعة أو التي يمكن اكتشافها في باطن أرضها.
وفي حالة اكتشاف شيء من ذلك يتعين على المتشترى تحت طائلة تطبيق أحكام التعويضات والاجراءات الجنائية أن يخبر نائب مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية.