قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
الارتفاقات يتحمل المشترى خصوم الارتفاقات على اختلاف أنواعها التى تثقل البناية المشتراة الا اذا اعترض عليها وينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة اذا كانت موجودة، ويقع ذلك كله تحت مسؤوليته دونما طعن في الهيئة البائعة أو طلب ضمان منها.