قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
الملكية والإنتفاع يتمتع المشترى بحق الملكية التامة للعقار المبيع ابتداء من تاريخ دفع الثمن كاملا أو تاريخ دفع القسط الأول منه، كما ينتفع ابتداء من التاريخ نفسه بسبب الاقتران الذى يتم لصالحه بصفته المالك والمستأجر في آن واحد وذلك وفقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.