المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982.
وبمقتضى المرسوم رقم 81 44 المؤرخ في وزير الداخلية وزير المالية 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة محمد يعلى بوعلام بن حمودة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات وزير العدل وزير الاسكان والتعمير بوعلام باقي الغزالي أحمد على
- 3074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر فعام 1403 ه الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 سنة المقدمة يحدد هذا الدفتر البنود والشروط التي تطبق على بيع عقار أو جزء من عقار متنازل عنه في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، الذى يكون قرار بيعه متبوعا بالتزام الشراء الذى يكتتب به المستفيد.