قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
التصريح بالالتزام يصرح المشترى فى العقد الذي بينه وبين الهيئة البائعة بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط هذا ويلتزم به صراحة.