قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة .2023 وزير المالية وزير الشباب والرياضة لعزيز فايد عبد الرحمان حماد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة