قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة 5
يدير ملحقات الوكالة رئيس ملحقة، وتنظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة جمع العينات ونقلها،
• مصلحة الوقاية والتربية.