المادة 3
تكلّف الأمانة العامة للوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للمستخدمين،
– إعداد مشروع الميزانية وضمان تنفيذها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة والمحافظة عليها وصيانتها،
– ضمان حفظ وصيانة الأرشيف،
– ضمان تسيير المنازعات والشؤون القانونية،
– تحرير الاتفاقيات مع مختلف الشركاء.
تنظم الأمانة العامة للوكالة في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
• مصلحة الشؤون القانونية.