قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة 2
تضم الوكالة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– الأقسام التقنية،
– الملحقات.