قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات التي تدعى في صلب النص “الوكالة”.