المادة 9
يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر و 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 و 9 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4)، من : * وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية، * وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات، * وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة، * وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة".
" المادة 9 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية، بما يأتي:
– البحث في الأساليب المثلى لنشر العلوم لمختلف الجماهير،
– البحث في تعليم العلوم مع تطبيقات عملية في تصميم وإنتاج قوافل العلوم المتنقلة،
– دراسة وتصميم منتجات وأدوات علمية مبتكرة ذات قيمة بيداغوجية عالية،
– تصميم وتطوير دورات خبراء في التخصصات المستهدفة، تتضمن مشاريع بحثية في مختلف المحاور وفقا لأحدث التقنيات لكل علم،
– تكوين الوسطاء العلميين متعددي التخصصات بهدف تعزيز وضع هياكل التنشيط العلمي (النوادي والجمعيات العلمية ومراكز الترفيه العلمي).
وتتكون من : * قسم البحث : العلوم الأساسية والكون، * قسم البحث : علوم الحياة وعلوم الأرض والهندسة".
"المادة 9 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات، بما يأتي :
– تطوير بنيات مثلى لخط أنابيب البيانات،
– إجراء أعمال بحث حول البيانات الضخمة وإنشاء حلول مبتكرة تعتمد على البيانات،
– إتقان وتوسيع نطاق العمل البحثي في المجالات الرئيسية، لا سيما الرؤية الاصطناعية ومعالجة اللغة الطبيعية، فضلاً عن آثارها في القطاعات، لاسيما منها الصناعة والصحة،
– اقتراح أنظمة ذكية لصنع القرار وخدمات ذات قيمة مضافة عالية في مختلف القطاعات،
– إتقان أحدث الابتكارات في تحليل البيانات وإنترنت الأشياء والشبكات المعقدة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي،
– إنشاء فضاء رائد على المستوى الوطني للتكوين والبحث في علم البيانات وتزويد الباحثين والمهنيين بالأدوات اللازمة لتسخير قوة البيانات الضخمة.
وتتكون من : * قسم البحث : طرق وتقنيات هندسة المعطيات، * قسم البحث : الحوسبة المتطورة".
"المادة 9 مكرر 3 : تكلّف وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة، بما يأتي :
– القيام بأعمال البحث حول الأنظمة المدمجة،
– تطوير أنظمة التحكم ومعالجة المعلومات،
– تطوير خوارزميات القيادة الذاتية،
– تحسين الروبوتات المستعملة في ميدان المراقبة الصناعية،
– تصميم وصناعة أنظمة ذكية،
– تطوير مناهج وتقنيات وأنظمة دعم القرارات.
وتتكون من : * قسم البحث : إلكترونيك مدمجة، * قسم البحث : أنظمة دعم القرارات".
"المادة 9 مكرر 4 : تكلف وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة، بما يأتي:
– إجراء أعمال بحث حول عمليات وتقنيات التبسيط الخاصة بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة،
– تطوير أساليب وأدوات الاتصال والوساطة من أجل جعل العلم في متناول الجميع،
– إجراء دراسات حول تأثير وسائل وعمليات الوساطة على المجتمع،
– تدريب المهارات في طرق وعمليات الوساطة في العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة (وسطاء ومنشطون ومتواصلون)،
– تنظيم ورشات عمل حول مواضيع تتعلق بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بشأن أساليب الوساطة.
وتتكون من : * قسم البحث : الوساطة في العلوم الطبية، * قسم البحث : الوساطة في علوم الطبيعة والحياة".