المادة 8
تعدّل وتتمّم المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من : * .................................(بدون تغيير)................................، * قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط، * قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية، * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................. 1 – قسم الشبكات والأنظمة الموزعة، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الشبكات المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية:
البنى التحتية للشبكات الضوئية والشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول (هندسة ونشر ورصد ومتابعة والأمن، وتحجيم وتقييم الأداء والتحسينات)، بروتوكولات الاتصال (التصميم والتحقق الرسمي والتحليل)، شبكات قابلة للبرمجة وضمان جودة الخدمة،
– الأنظمة الموزعة المتقدمة : الخوارزميات والتطبيقات والبنى التحتية الموزعة والأنظمة الافتراضية وأنظمة الحاويات والتخزين الموزع والحوسبة السحابية والحوسبة الشبكية وحوسبة الحافة والحوسبة الضبابية وجودة الخدمة والأمن والرصد والمتابعة،
– تطبيقات الشبكات : تصميم وتخطيط وتطوير ونشر وأمن ورصد ومتابعة التطبيقات الموزعة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية والأنظمة المتكاملة والأنظمة التعاونية ونقل المعرفة. 2 – قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– نظم المعلومات المتقدمة،
– أنظمة الوسائط المتعددة،
– نمذجة وإدارة البيانات والخدمات والأشياء وعمليات مهنة،
– التحقق ومحاكاة النماذج،
– البحث عن المعلومات والتوصية والتنبؤ، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعم القرار في البيانات الضخمة،
– التعلم الآلي والعميق،
– الحوسبة الاجتماعية،
– إدارة المعرفة وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة،
– هندسة الوثيقة الرقمية،
– هندسة البرمجيات (مواصفات البرمجيات ونظم المعلومات)،
– الرؤية الاصطناعية، ومعالجة الصور،
– الواقع الافتراضي والواقع المعزز. 3 – قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– .................................(بدون تغيير)................................،
– .................................(بدون تغيير)................................،
– الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتسييرية والقانونية للرقمنة،
– النشر الإلكتروني،
– .................................(بدون تغيير)................................،
– المعالجة الآلية للغات واللغات الوطنية،
– الإنسانيات الرقمية،
– التعلم الآلي والتعلم العميق،
– رياضيات المعلومات،
– تمثيل المعرفة والمعايير والبيانات الوصفية،
– الوصول المفتوح والأنماط الجديدة لإنتاج ونشر المعلومات،
– أنماط أرشفة وحفظ المحتويات الرقمية،
– شبكة البيانات والبيانات المرتبطة والمفتوحة. 4 – قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– معالجة الكميات الكبيرة من البيانات (البيانات الضخمة)،
– فهرسة البيانات وضغطها،
– خوارزميات ومعلمات المخططات والاستمثال التوافقي،
– الحوسبة عالية الأداء )HPC( والمتوازية والموزعة،
– الشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول وإنترنت الأشياء )IoT(،
– أنظمة الحوسبة السائدة وأنظمة المعلومات الجغرافية،
– الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية،
– هندسة وثائق الوسائط المتعددة،
– المعلوماتية الحيوية وعلم الحاسوب النظري،
– تحليلاتية التعلم. 5 – قسم الأمن المعلوماتي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– أمن الاتصالات (الشبكات) : تصفية المعلومات واختبار التسلل وكشفه وتحليل حركة مرور الشبكات،
– أمن التطبيقات : الكشف عن الشفرات الضارة وأمن تطبيقات الويب وتحليل البرامج الضارة والتحقيق الرقمي،
– أمن الأشياء المتصلة : إنترنت الأشياء، حوسبة الضباب، الحوسبة السحابية،
– أمن البيانات والمستخدمين (الخصوصية) : إخفاء هوية الاتصالات والبيانات وحماية الخصوصية واكتشاف تسرب المعلومات،
– الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني : التنبؤ بالتهديدات واكتشاف الأحداث وترابطها وحماية التعلم الآلي والتعلم الآلي على البيانات المشفرة والتعلم الموحد،
– التشفير، البلوكشين، إدارة المفاتيح والشهادة الرقمية.