المادة 6
يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر: يكلف قسم نظم المعلومات بما يأتي :
– وضع مخطط عام لنظام المعلومات للمركز،
– السهر على حسن سير نظام المعلومات وتوفره،
– استقطاب احتياجات المركز واقتراح الأجهزة والبرامج الملائمة مع أخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العامة للمركز،
– السهر على أمن نظام المعلومات،
– ضمان اليقظة التكنولوجية،
– متابعة التطورات التقنية وضمان تكوين المستخدمين في مجال نظم المعلومات،
– تحديد ووضع المسارات والإجراءات على الخط وبروتوكولات الإعلام الآلي،
– وضع النظام الوطني للبرمجيات على الخط، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
– ضمان تسيير وصيانة وأمن النظام الوطني للبرمجيات على الخط.
وينظم في ثلاثة (3) مصالح : * مصلحة الشبكات والأمن، * مصلحة النظم والبنى التحتية، * مصلحة النظام الوطني للبرمجيات على الخط SNLL ."