المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : ............................................(بدون تغيير حتى) تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المركز والمواقع الإلكترونية للمركز والصحف والأفلام والمواقع والكتيبات ودعائم العرض)،
– إنتاج إحصائيات وقياس وتحليل الإنتاج العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * .................................(بدون تغيير)................................، * مصلحة تثمين نتائج البحث وقياس العلوم، * مصلحة الملكية الفكرية".